الفرق بين قولك عندي كذا وقولك قبلي كذا قولك في بيتي كذا
قال الفقهاء: أصل هذا الباب أن المقر مأخوذ بما في لفظه لا يسقطه عنه ما يقتضيه ولا يزاد ما ليس فيه، فعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم ثم قال هي وديعة لم يصدق لان موجب لفظه الدين وهو قوله علي لان كلمة علي ذمة فليس له اسقاطه، وكذا إذا قال له قبلي ألف درهم لان هذه اللفظة تتوجه إلى الضمان وإلى الامانة إلا أن الضمان عليها أغلب حتى سمي الكفيل قبيلا فإذا أطلق كان على الضمان وأخذ به إلا أن يقيده بالامانة فيقول له قبلي ألف درهم وديعة وقوله علي لا يتوجه إلى الضمان فيلزمه به الدين ولا يصدق في صرفه عند فصل أو وصل، وقوله وعندي وفي منزلي وما أشبه ذلك من الاماكن لا يقتضي الضمان ولا الذمة لانها ألفاظ الامانة.